الشيخ الأنصاري

231

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الدفع ، أو مكانه عن قيمة التالف ، بناء ( 1 ) على تحقق الاجماع على اهمال هذا التفاوت . مضافا ( 2 ) إلى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من اقترض دراهم واسقطها السلطان ، وروّج غيرها هي الدراهم الأولى ( 3 )